الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة (٢)، فإن اختل شرط فهي نجسة (٣).
الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.
الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: "دعوه". وفي رواية أخرى في مسلم:"لا تزرموه"(٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.
السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.
السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٣٣ - ١٣٤، "روضة الطالبين" ١/ ٢٨، "الكافي " لابن قدامة ١/ ١٩١. (٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: ولم تزد وزنًا. (٣) "البيان" ١/ ٤٩، ٥٠. (٤) انظر: "مسلم" برقم (٢٨٥).