وقوله:(فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ). قَالَ ابن التين: هذا إنما يصح على ما قاله سيبويه؛ لأنه فعل ماض وهاؤه ساكنة، وأما على الأصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قَالَ: ورويناه بفتح الهاء، ولا أعلم لذلك وجهًا.
وقوله:(فَصَبَّهُ عَلَيْهِ). كذا في هذِه الرواية، وفي بعض طرق مسلم: فشنه (١) بالشين المعجمة، وروي بالمهملة وهو: الصب. وفرق بعضهم بينهما فقال: بالمهملة: الصب في سهولة. وبالمعجمة: التفريق في الصب.
رابعها: في أحكامه وفوائده:
الأولى: نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، وسواء الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح كما ستعلمه في الباب بعده (٢).
الثانية: طهارة الأرض بصب الماء عليها. ولا يشترط حفرها، وهو
مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا تطهر إلا بحفرها (٣)، وفيه حديث مرسل (٤)، ولا يكفي مرور الشمس عليها، ولا الجفاف عند أحمد
(١) "صحيح مسلم" (٢٨٥) كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول. (٢) سيأتي في باب بول الصبيان حديث رقم (٢٢٣). (٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٣٣ - ١٣٤. (٤) رواه أبو داود (٣٨١) عن موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، عن عبد الملك ابن عمير، عن عبد الله بن معقل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه … "، وقال أبو داود: هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "سننه" ١/ ١٣٢، وقال: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل. وأخرجه البيهقي أيضا من طريق أبي داود ١/ ٤٢٨. ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٧٧ - ٧٨ وقال: =