كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة. وإسناده صحيح.
وفي مسلم من هذا الوجه: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون (١). وعند البزار: يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ (٢).
ولما ذكره الأثرم للإمام أحمد تبسم. وقال: هذا مرة يضعون جنوبهم. زاد أحمد بن عبيد (٣) في "مسنده": على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعند البيهقي: كان الصحابة يوقظون للصلاة، وإني لأسمع لأحدهم غطيطًا ثم يصلون ولا يتوضئون.
قَالَ ابن المبارك: هذا عندنا، وهم جلوس. قَالَ البيهقي: وعلى هذا حمله ابن مهدي والشافعي (٤).
قُلْتُ: وهشيم، كذا أفاده الطبري في "تهذيبه"، وما أسلفناه يخالفه.
المذهب الثاني: أنه ناقض مطلقًا، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه، وحُكي عن الشافعي أيضًا وهو غريب، قَالَ ابن المنذر: وبه أقول، قَالَ: وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة (٥).
(١) مسلم (٣٧٦/ ١٢٥) كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. (٢) رواه البزار كما في "كشف الأستار" ١/ ١٤٧ (٢٨٢). (٣) "السنن الكبرى" ١/ ١٢٠. (٤) "الأوسط" ١/ ١٤٦، ١٤٧. (٥) هو أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار، كان ثقة ثبتًا، صنف "المسند" وجوده. انظر "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٤٣٨.