غير أنه قال لها:"فدَين الله أحق" وهذا كله هو عين القياس، وبهذين الخبرين احتج المزني على منكر القياس.
قال أبو تمام المالكي: أجمعت الصحابة على القياس (١). فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة.
قلت: قد ثبت النص فيه.
وقال الصديق:(أقيلوا)(٢) بيعتي. قالوا: لا والله لا نقيلك رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ [فقاس](٣) الإمامة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله (٤). وصرح [علي](٥) بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى (٦)، فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: الله أمر بالحكمين في الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم.
وهذا ابن عباس يقول: ألا اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافعها واستوت أروشها، [و](٧) قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن
(١) انظر: "إحكام الفصول" للباجي ص ٥٣١. (٢) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" أقيلوني. (٣) في الأصل: فقال، والمثبت من "شرح ابن بطال"١٠/ ٣٦١. (٤) كذا بالأصل، والمصنف ينقل من "شرح ابن بطال"١٠/ ٣٦١ والعبارة فيه تامة، ففيه: .. قال علي: والله لا نقيلك، رضيك رسول الله … ، فقاس الإمامة على الصلاة، وقاس الصديق الزكاة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق .. إلخ. (٥) ليست في الأصل وقال في هامش الأصل: لعله سقط علي، وهي هكذا في "شرح ابن بطال"١٠/ ٣٦٢. (٦) "الموطأ" ص ٥٢٦. (٧) ليست في الأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".