ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت، وأجازه أهل العراق (١).
رابعها:
قوله:(وحانت صلاة العصر) زاد قتادة: وهو بالزوراء، وهو سوق بالمدينة.
خامسها:
الوَضوء هنا بالفتح؛ لأنه الماء الذي يتوضأ به، وكذا قوله:(فأُتي بوضوء).
سادسها:
جاء هنا (فأُتي بوَضوء). وفي رواية ابن المبارك: فانطلق رجل من القوم، فجاء بقدح من ماء يسير (٢). وفي رواية:(رحراح) -أي (٣) وهو القصير- فأخذ - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، ثم مد أصابعه على القدح فصغر أن يبسط كفه - صلى الله عليه وسلم - فيه، فضم أصابعه.
وروى المهلب أنه كان بمقدار وَضوء رجل واحد. قَالَ أبو حاتم بن حبان في "صحيحه": وهذا اتفق له - صلى الله عليه وسلم - في مواطن متعددة ففي بعضها:(أُتي بقدح رحراح) وفي بعضها: (زجاج) وفي بعضها: (جفنة)، وفي بعضها:(ركوة). وفي بعضها:(ميضأة). وفي بعضها:(مزادة).
وفي بعضها:(وكانوا خمس عشرة مائة). وفي بعضها:(ثمانمائة).
(١) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣. (٢) سيأتي برقم (٣٥٧٤) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة. ورواه مسلم (٢٢٧٩) كتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) سيأتي برقم (٢٠٠) كتاب: الوضوء، باب: الوضوء من التور.