عنه، ولم ينقص على الذي قال له: قل: "لا خلابة"؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله (١).
فصل:
بيع المدبر عندنا جائز (٢) خلافًا لمالك (٣)، قال ابن التين: بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم- بتبعيض العتق.
قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه (٤)، فلو باعه نُقِضَ عالمًا كان أو جاهلاً. قاله مالك.
واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك: العتق نافذ، وقال مرة: ينقض عتقه (٥).
واختلف إذا لم يرد عتقه، فماذا يصنع بالثمن؟ فقال مالك وابن القاسم: هو تابع للبائع. وخالفهما ابن كنانة [قال: يؤمر أن يمخي من ثمنه، (٦) يريد ويتصدق به، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويًا قطعًا (٧).
وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير.
(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٢٥٧. (٢) انظر: "روضة الطالبين" ص ١٩٤. (٣) انظر: "المدونة" ٣/ ٣٧، و"المعونة" ٢/ ٣٩٥. (٤) انظر: "الموطأ" ص ٥٠٩. (٥) انظر: "المنتقي" ٧/ ٤٥. (٦) ليست في الأصل وأثبتناها من "البيان والتحصيل" ليستقيم السياق. (٧) انظر: "البيان والتحصيل" ١٥/ ١٩٤، "المنتقى" ٧/ ٤٦.