مواضعه -إن شاء الله تعالى- وكذلك حديث ابن عباس يأتي الكلام عليه في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى (١).
وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت المرأة، فقال مالك: يقام عليه حد الزنا، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضًا، وكذلك لو أقرت هي وأنكر هو (٢).
وقال أشهب: يحد للزنا دون القذف (٣)؛ لأنه لا يخلو أن يكون صادقًا أوكاذبًا فالأول لا يحد لقذفه، وإلا حد للقذف دون الزنا، فعلى أي وجه كان يجمع عليه الحدان.
وقال الأبهري: بل ثمَّ قسم ثالث، وهو أن يكون مكرهًا لها على الزنا فيكون صادقًا في إقراره على نفسه كاذبًا في قذفه، فيجتمع الحدان.
وقال أبو حنيفة (٤) والأوزاعي (٥): عليه حد القذف، ولا حد عليه للزنا.
وقال أبو يوسف ومحمد (٦) والشافعي (٧): من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط.
(١) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٥٠ - ٤٥٢. (٢) "التمهيد" ٩/ ٩١. (٣) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٥١ بلفظ قال: وإن سمى امرأة تُعرف فأنكرت حد لها، ويحد للزنا بجلد أوبرجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية. (٤) "بدائع الصنائع" ٧/ ٦١. (٥) "التمهيد" ٩/ ٩١. (٦) "المحيط البرهاني" ٦/ ٤٣١. (٧) "البيان شرح المهذب" ١٢/ ٣٧٤ وفي "الروضة" ١٠/ ٩٤: لو قال: زنيت بها، فأنكرت، لزمه حد الزنا وحد القذف، وفي"العزيز" ١١/ ١٥٢ ولو كان قد قال: زنيت بفلانة، فهو مقر بالزنا، قاذف لها فإن أنكرت أو قالت: كان قد تزوجني فعليه حد الزنا وحد القذف.