وفيه: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابن صوريا وكان غلامًا شابًّا، فلما ناشده، قال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك (١). وأخرجه أبو داود من حديث جابر والشعبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). وأصل حديث جابر في مسلم (٣)، وروى القصة أيضًا عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي، أخرجه ابن وهب، وجابر بن سمرة أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب (٤). وابن عباس أخرجه أبو قرة.
فصل:
قال أبو محمد بن حزم: جاء عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا حد على أهل الذمة في الزنا. وعن ابن عباس: لا حد عليهم في السرقة.
وقال أبو حنيفة: لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر، وعليهم الحد في القذف والسرقة إلا لمعاهد، لكن (يضمنها)(٥). وقال محمد بن الحسن: لا أمنع الذمي من الزنا ولا من شرب الخمر، وأمنعه من الغناء.
وقال مالك: لا حد على أهل الذمة في الزنا ولا في شرب الخمر، وعليهم الحد في القذف والسرقة، وقال الشافعي وأبو سليمان وأصحابهما: عليهم الحد في كل ذلك، قال الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ
(١) "سيرة ابن هشام" ٢/ ١٩٣ - ١٩٤. (٢) "سنن أبي داود" (٤٤٥٢). (٣) مسلم (١٧٠١). (٤) "سنن الترمذي" (١٤٣٧). (٥) بياض في الأصل، وقال بهامشه: كذا بياض في أصله والمثبت من "المحلى" لابن حزم.