سابعها: موافقته في تحريم الخمر، كما ستعلمه إن شاء الله في موضعه (١).
ثامنها: موافقته في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ} الآية [البقرة: ٩٨]. ذكره الزمخشري (٢)، وقال ابن العربي: قدمنا في الكتاب الكبير أنه وافق ربه تعالى تلاوة ومعنى في أحد عشر موضعًا، وهذا من النفائس (٣).
وفي "جامع الترمذي" مصححًا عن ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قَالَ عمر (٤).
الرابعة:
كلام الرجال مع النساء في الطريق.
الخامسة:
جواز وعظ الإنسان أمه في البر؛ لأن سودة من أمهات المؤمنين.
= من حديث أنس عن عمر دون {فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: ١٤] عند البخاري برقم (٤٠٢) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة، ومسلم (٢٣٩٩) كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر. (١) يشير المصنف إلى حديث عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فقد رواه أبوداود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٤٩)، والنسائي ٨/ ٢٨٦، وأحمد ١/ ٥٣، والحاكم ٢/ ٢٧٨، والبيهقي ٨/ ٢٨٥. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي". (٢) "الكشاف" ١/ ٨٤. (٣) "عارضة الأحوذي" ١٣/ ١٤٢ - ١٤٣. (٤) رواه الترمذي (٣٦٨٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٣٦).