ومن حديث عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
ومن حديث مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.
ومن حديث الأَعْمَشِ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ: (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ)(١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لُعِنَ السَّارِقُ، يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ".
(الشرح)(٢): أما رواية وكيع فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" عنه (٣)، فيما ذكره الطبراني في "أوسطه"(٤).
وللنسائي: أخبرنا (هارون بن سعيد)(٥)، ثنا خالد بن نزار، أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عنها أنه - عليه السلام - قال:"لا تقطع إلا في -يعني: ثمن المجن- ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا"(٦) ووافقه ابن عيينة وابن المبارك ويحيى بن سعيد وعبد ربه وزريق صاحب أيلة.
(١) من (ص ٢). (٢) في الأصل: فصل، والمثبت من (ص ٢). (٣) لم أقف عليه، وقد رواه عن ابن جريج عن هشام به. "المصنف" ١٠/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٥ عن وكيع عن هشام به. (٤) لم أقف عليه في المطبوع. (٥) في الأصل: مروان بن سعد، والمثبت من "سنن النسائي" كما في "تحفة الأشراف" (١٦٦٩٥) (٦) "سنن النسائي" ٨/ ٧٨.