فإن ألحقته بهما ترك حتى يكبر فيوالي من شاء، وقيل: يكون ابنا لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعًا، وقيل: يرجع إلى قافة أخرى، وعندنا: يترك إلى أن يبلغ.
فرع:
إذا كان أحد الواطئين عبدًا فاختلف في ذلك في خمس مسائل:
إحداها: إذا ألحقته القافة بالعبد، هل ذلك كالجناية: جبر سيد العبد، أو حكم الدين فيباع ويصيب شريكه ما يملكه العبد.
(ثانيها)(١): إذا قالت القافة: (اشتركا)(٢) فيه، هل يستتم الآن نصيب العبد من الأمة والولد على الحر أم لا.
وإذا قلنا لا يستتم فبلغ ووالى العبدَ هل يكون كله عبدًا أو يكون نصفه حرًا ونصفه عبدًا؟
وإذا قلنا: لا يستتم نصيب الأمة هل يعتق نصيب الحر الآن أو يبقى موقوفًا رجاء أن يشتري النصف الآخر؟ وإذا اشترى النصف هل تكون أم ولد بذلك الوطء حتى يطأها مرة أخرى؟
(فصل)(٣):
مجزز بضم الميم وفتح الجيم، قال الزبير بن بكار: قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا حلق لحيته أو جزها.
(١) في الأصل: (فرع). (٢) غير مقروءة بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٣) في (ص ٢): (فرع).