معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله. وضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد (١).
قال الشافعي: وقد روي أن معاوية كنب إلى زيد بن ثابت وابن عباس يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال. يعنيان أنه فيء (٢).
وقال أبو حنيفة (٣) والثوري وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين (٤) والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته المسلمون، (وهو قول علي (٥) وابن مسعود (٦) وسعيد بن المسيب (٧) والحسن (٨) والشعبي والحكم) (٩)(١٠).
قال يحيى بن آدم: وهو قول جماعتنا، وتأولوا الحديث بالكافر، الذي يقر على دينه، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه، وقالوا: قرابة المرتد مسلمون، وقد جمعوا القرابة والإِسلام فهم أولى. وضعف أحمد بن حنبل حديث علي (١١)، كما قاله ابن بطال.
(١) و"سنن النسائي الكبرى" ٤/ ٢٩٦ (٧٢٢٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٠٠ (٣٥٠) ولم يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - خمس ماله، "سنن البيهقي الكبرى" ٨/ ٢٠٨ (١٦٨٩٤)،. (٢) "سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٢٥٤ (١٢٤٥٩)، ٨/ ٢٠٨ (١٦٨٩٤). (٣) "المبسوط" ٣٠/ ٣٧. (٤) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩٢ - ٤٩٣. (٥) "سنن الدارمي" ٤/ ١٩٨٥ (٣١١٧)،٤/ ١٩٨٦ (٣١١٨)، "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٦)، (٣٢٧٥٥) و"سنن البيهقي الكبرى" ٦/ ٢٤٥ (١٢٤٦). (٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٤) بلفظ: إذا ارتد المرتد ورثه ولده. (٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٨٠) بلفظ: نرثهم ولا يرثوننا، (٣٢٧٥٩) بنفس اللفظ. (٨) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٧٨)، (٣٢٧٦٠). (٩) من (ص ٢). (١٠) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣١٣٨٢) بلفظ: يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين (٣٢٧٦١) بنفس اللفظ. (١١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٤٤.