ومن حديث يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من عند الحجاج بن منهال، قال - عليه السلام -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها"(١) ومن طريق العقيلي: حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا إبراهيم بن المسْتَمر، حدثنا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، ثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:"من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع كفارته خير"(٢)، ومن طريق سعيد بن منصور: حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال: سمعت الحسن يقول: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر لابن آدم في مال غيره، ولا يمين في معصية".
قال ابن حزم: وهذا كله لا يصح، حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث عمر منقطع؛ لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان فقط (٣).
قلت: في "المجالسة" للدينوري، حدثنا ابن قتيبة، ثنا عبد الرحمن، عن عمه عبد الملك بن قريب، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن سعيدًا قال: إني لفي الأغيلمة الذين يجرون جعدًا إلى عمر بن الخطاب حتى ضربه يعني جعدًا (٤)، القائل فيه بعض الغزاة لعمر.