لكن قال البيهقي: قوله: فسلم، لا أدري هل حفظت أم لا؟ لكثرة من رواه عن سفيان (بدونها (١). وانفرد بها محمد بن عباد عن سفيان) (٢).
فصل:
هذِه الصلاة كانت العشاء، ولأبي داود والنسائي (٣) أنها كانت المغرب، لكن قال البيهقي: روايات العشاء أصح (٤).
فصل:
احتج أبو حنيفة بقوله:"من حلف بملة غير الإسلام" قال: إن من قال هو يهودي إن فعل كذا، ففعل، أن عليه كفارة يمين؛ ولا حجة فيه لأنه لم يذكرها، وعنه رواية: أن ذَلِكَ ردة.
فصل:
قوله: ("ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق") يحتمل أن يريد أنه لما أراد إخراج المال الباطل وأخذه بذلك أمر أن يخرج المال في وجه البر؛ ليكون ذَلِكَ كفارة لما أراد.
(١) "معرفة السنن والآثار" ٤/ ١٩٨. (٢) من (ص ٢). (٣) أبو داود (٧٩١)، "سنن النسائي" ٢/ ١٦٨. (٤) "سنن البيهقي الكبرى" ٣/ ١١٧.