وفيه: استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك بها والتيمن (١).
وفيه: أن من فعل الصالحين العبث بخواتمهم وبما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.
وفيه: أن يسير المال إذا ضاع أنه يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه كما فعل الشارع حين ضاع عقد عائشة، وحبس الجيش على طلبه حتى وجده.
وفيه: أن من طلب شيئًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له ترك ذلك، ولا يكون مضيعًا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات.
(١) هذا خاص بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - وملابسه وأدواته دون غيره، ولم يرد عن السلف فعل ذلك في بعضهم لبعض. وقد بسطنا الكلام على ذلك مرارًا. وانظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" ٢/ ١٦٦ - ١٦٨.