البيوت) (١) والأقبية (٢): لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ (٣).
وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي (٤).
حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.
حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد (٥).
حجة من كره (لبس)(٦) جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء (٧).
ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.
وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ ثياب معصفرة فقال:"ألقها فإنها ثياب الكفار"(٨).
(١) في (ص ٢): (في الثوب). (٢) في "الموطأ": الأفنية. (٣) "الموطأ" ص ٥٦٩. (٤) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٢١. (٥) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٩. (٦) من (ص). (٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٥٩. (٨) رواه مسلم (٢٠٧٧) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، بلفظ: "ثوبين معصفرين" ورواه أحمد ٢/ ١٦٤، والطبراني في "الأوسط" ١/ ١٠٥.