وقال مالك أيضًا: لا أكره لباس الصوف لمن لم يجد غيره، وأكرهه لمن يجد غيره؛ ولأن يخفي عمله أحب إليَّ، وكذلك كان شأن من مضى. قيل: إنما يريد التواضع بلبسه، قيل: يجد من القطن بثمن الصوف (٢).
فصل:
شاميّة -بتشديد الياء وتخفيفها- قال في "الصحاح": مَرْأة شَأَمِيَّةٌ، وَشَآمِيَةٌ مخففة الياء (٣). والإداوة: المَطْهَرة.
وقوله:(ثم أهويت لأنزع خفيه)، أي: أومأت.
وقوله: ("فإني أدخلتهما طاهرتين")، يريد بالطهر: الوضوء، وهذا مشهور مذهب مالك جواز المسح على الخف في السفر والحضر، وله قول آخر: اختصاصه بالسفر، وثالث: المنع مطلقًا، وعنه غير ذلك (٤).
(١) رواه أبو داود (٤٠٦٢)، والنسائي ٨/ ١٨٠ - ١٨١، ١٩٦، وأحمد ٣/ ٤٧٣، والطبراني ٢٢/ ٢٧٧، والحاكم ٤/ ١٨١، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٤٦٢ (١٢٦٢، ١٢٦٣)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٥٤). (٢) "شرح ابن بطال" ٩/ ٨٦. (٣) "الصحاح" ٥/ ١٩٥٧ مادة: (شأم). (٤) "المنتقى" ١/ ٧٧.