بميامنه، أخرجه أيضًا، ثم قال: رواه غير واحد عن شعبة، ولم يرفعه، وإنما رفعه عبد الصمد بن عبد (الوارث)(١)، عن شعبة. ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(٢).
ومنها: حديث أبي سعيد: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبًا سماه باسمه: عمامة أو قميصًا أو رداءً .. الحديث أخرجه أيضًا (٣)، وذكر أبو داود أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب أرسلاه (٤)، وفيما ذكرناه رد على قول ابن العربي في "سراجه": ما سمعت للقميص ذكرًا صحيحًا إلا في الآية السالفة، وحديث ابن أُبَي وتكفينه في قميصه، ولم أر لهما ثالثًا فيما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خاصته. وقال ابن بطال: فيه أن لبس القميص من الأمر القديم، وكذا كل ما ذكر في حديث ابن عمر من السراويل والبرانس وغيرهما (٥).
فصل:
قوله في المحرم، في حديث ابن عمر: ("لا يجد النعلين فليلبس ما أسفل من الكعبين").
قال ابن حبيب: كان هذا في بدء الإسلام والنعال قليلة، فأما الآن فلا يلبس الخفين وإن قطعهما أسفل من الكعبين، وقال غيره: ظاهر قول مالك خلاف ذلك (٦).
(١) في الأصل: (الوهاب)، والمثبت من الترمذي، وهو الصواب. (٢) الترمذي (١٧٦٥)، وابن حبان ١٢/ ٢٤١ (٥٤٢٢)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٤٤٥). (٣) الترمذي (١٧٦٧)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٤٤٦). (٤) أبو داود (٤٠٢٢). (٥) "شرح ابن بطال" ٩/ ٨٣. (٦) "النوادر والزيادات" ٢/ ٣٤٥.