قال البيهقي: وهي زيادة غير محفوظة وإن أخذ بها بعض السلف (١).
وقال ابن القطان: صحيحة لضعف الاعتلال (٢).
قلت: وأخرجها ابن حبان في "صحيحه" من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (٣)(٤).
فصل:
وقوله:(فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) .. إلى آخره. يريد من لم يشرب ولم يأكل، مثل قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١)}.
فصل:
هذا دليل على أن الجانية غرمت الغرة وحدها، قال ابن التين: وهو مشهور مذهب مالك، وعنه أنها على العاقلة؛ لأنها دية، وبه قال الشافعي، وحجته رواية البخاري (فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم .. ؟) إلى آخره، و (الذي قضي عليه) رجل من العصبة.
فصل:
وقوله:(بطل). روي بالموحدة وبالمثناة تحت، أي يهدر ولا تكون فيه دية.