حديث أبي هريرة من طريقين أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، وفي آخره:"إِنَّمَا هذا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ". (وهو من أفراده في الأول، والثاني يأتي في الديات، وأخرجه معه مسلم والنسائي قريبًا في آخر الثاني عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين. وهذا مرسل، وأخرجه كذلك النسائي (١)، وأسنده الإسماعيلي من طريق ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة وقال: أسنده ابن أبي ذئب ويونس، وأرسله مالك وفليح) (٢).
ثانيها:
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. وقد سلف (في البيوع والإجارة والطلاق، وأخرجه مسلم والأربعة)(٣)(٤).
(١) سيأتي برقم (٦٩٠٤) باب: جنين المرأة، ورواه مسلم (١٦٨١) كتاب: القسامة والمحاربين، باب: دية الجنين … ، ورواه النسائي ٨/ ٤٨، ومرسلاً ٨/ ٤٩. (٢) من (ص ٢). (٣) من (ص ٢). (٤) سلف في البيوع برقم (٢٢٣٧) باب: ثمن الكلب، وفي الإجارة برقم (٢٢٨٢) باب: كسب البغي والإماء وفي الطلاق برقم (٥٣٤٦) باب: مهر البغي والنكاح الفاسد، ورواه مسلم برقم (١٥٦٧) كتاب: المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب … ، وأبو داود (١٢٧٦)، والترمذي (٣٤٢٨)، والنسائي ٧/ ٣٠٩، وابن ماجه (٢١٥٩).