ومن حديث الشعبي رفعه:"خير الدواء اللدود والسعوط والمشي والحجامة والعلق"(١).
وفي "المصنف" من حديث ليث بن أبي سليم، عن البهزي رفعه:"من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه"(٢).
ومن حديث حفص، عن حجاج رفعه:"من كان محتجمًا فليتحجم يوم السبت"(٣).
وسئل مالك عن الحجامة في خمس عشرة وسبع عشرة وثلاث وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود، وقال: لا أرى بأسًا بالحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء والأيام كلها وكذلك السفر والنكاح وأراه عظيمًا أن يكون يوم من الأيام يجتنب ذلك فيه. وأنكر الحديث في هذا.
وقال الليث: إني لأتقي الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث بلغني. وكان ابن سيرين -فيما ذكره ابن أبي شيبة- يعجبه أن يحتجم من السبع عشرة إلى العشرين.
قال الطبري: فإن قلت: قوله: "أمثل ما تداويتم به الحجامة" أهو على العموم أو الخصوص؟ فإن قلتَ: على العموم فما أنت قائل فيما رواه ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم. قال ابن عون: فتركت الحجامة وكانت
(١) "الطب النبوي" ١/ ٢٨٦ (١٨٠) رواه من طريق ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٣٢ (٢٣٤٢٣). ورواه البيهقي ٩/ ٣٤٦ وقال: مرسل. وانظر "الضعيفة" (٣٥٦٤). (٢) "المصنف" ٥/ ٥٧ (٢٣٦٦٥) وفيه: عن ليث عن مكحول. بدل البهزي. (٣) السابق (٢٣٦٦٦).