يريد مالك: أنه - عليه السلام - لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد، وقال له ما قال، علم أن ذلك كالإباحة.
وقد روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح: أنهما أجازاه بنفس واحد.
وقال ميمون بن مهران: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي فأتنفس، فقال: إنما نهي أن تنفس في الإناء فأمَّا إذا لم يتنفس في الإناء فاشربه -إن شئت- بنفس واحد، [وروي](١) عن ابن عباس وطاوس وعكرمة: كراهة الشرب في نفس واحد، وقال: هو شرب الشيطان (٢).
وقول عمر بن عبد العزيز تفسير لهذا الباب وأصل له.
فصل:
قوله في حديث الباب قبله: ولا يتمسح بيمينه. يريد: الاستنجاء، وقد سلف في موضعه واضحًا.
فصل:
روى أبو نعيم في "الطب" من حديث هشام، عن أبي عصام، عن أنس:"تنفسوا في الإناء ثلاثًا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ"(٣)، رواه أحمد بن منيع البغوي، عن أبي فطين، عن هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثًا، وقال:"هو أمرأ وأبرأ".
(١) في الأصل: (وأرى)، والمثبت هو الملائم للسياق. (٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٠٤ باب: من رخص في الشرب في النفس الواحد، وانظر: "التمهيد" ١/ ٣٩٥. (٣) "الطب النبوي" ٢/ ٦٧٥ (٧٣٧).