وقال ابن حبيب: هو الفخار كله (٢). وسبق قبل ذلك النقير: وهو ما عمل من خشب. وقد سلف الاختلاف في علة النهي، فقيل: لئلا يبادرهم فيصير خمرًا فيشربونه غير عالمين. وقيل: لأن فيه إضاعة مال. وإباحته - عليه السلام - الانتباذ في الأسقية وهي القرب؛ لقلِّة حرارتها فيؤمن أن تصير خمرًا.
قال ابن السكيت: السقاء يكون للَّبن والماء، والوطب يكون للَّبن خاصة، والنحي للسمن، والقربة للماء، والجمع القليل أسقية وأسقيات والكثير أساق (٣).
وقد اختلف في النهي هل هو باق؟ قال مالك: نعم. وخالفه ابن حبيب، وقال: ما كان بين نهيه عنها ورخصته فيها إلا جُمعة. وروى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص في الحنتم (٤)، وروى القاضي أنه مجمع وإذا قلنا (بالنهي)(٥) ففعل قال محمد: يؤدب في الخليطين، وقال عبد الوهاب: إن سلم من السكر فلا بأس (٦)، وهو أحسن كما قال ابن التين.
(١) ورد بهامش (س) ما نصه: في أصله: والحنتم الجرة الخضراء. والحنتم جمع، فالأولى ما كتبته في الأصل. (٢) "المنتقى" ٣/ ١٤٨. (٣) "إصلاح المنطق" ٣٧٥. (٤) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٩٠، "المنتقى" ٣/ ١٤٨. (٥) في (غ): بالمنع. (٦) "المعونة" ١/ ٤٧٢.