حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا سفيان بهذا، وقال: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية.
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (١).
ثالثها:
حديث إبراهيم التيمي -تيم الرباب، وهو إبراهيم بن يزيد- عن الحارث بن سويد -وهو تيمي أيضًا تيم الرباب مات في آخر ولاية عبد الله بن الزبير- عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بهذا.
وأخرجه مسلم والترمذي من هذا الوجه (٢) وأبو داود والترمذي من حديث مالك (٣) بن عمير عنه.
رابعها:
حديث منصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا -أَهْلَ البَيْتِ-
(١) مسلم (٢٠٠٠) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن كل مسكر، وأبو داود (٣٧٠٠)، والنسائي ٨/ ٣١٠. (٢) مسلم (١٩٩٤) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفَّت والدبَّاء والحنتم. وأخرجه النسائي ٨/ ٣٠٥ ووقع في المخطوط: الترمذي بدلاً من النسائي وهو خطأ؛ فإن الترمذي قال بعد حديث ابن عمر: وفي الباب عن علي ولم يخرجه. (٣) أبو داود (٣٦٩٧)، ورواه النسائي ٨/ ٣٠٢ ووقع أيضًا في المخطوط: الترمذي وهو خطأ أيضًا.