وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة [مرفوعًا](١): "ليستحلن آخر أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها"(٢) فهذِه ثلاث طرق.
وأخرجه النسائي من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره (٣).
ولحديث عائشة طريق ثان أخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن عتبة بن أبي حكيم، ثنا سليمان بن موسى، عن القاسم عنها أنه - عليه السلام - قال:" (إن)(٤) أول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- يسمونها بغير اسمها"(٥).
وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث.
وثالث أخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أول ما يكفأ الإسلام لشراب يقال له الطلاء"(٦).
وله طريق رابع من حديث ابن عمر أخرجه أيضًا من حديث بقية عن
(١) من (غ). (٢) "المصنف" ٥/ ٦٧. (٣) "سنن النسائي" ٨/ ٣١٢ - ٣١٣. وقال الألباني في "الصحيحة" (٩٠): هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وابن محيريز اسمه عبد الله وهو ثقة من رجال الشيخين. (٤) من (غ). (٥) رواه ابن أبي عاصم في "الأوائل" ص ٢٨ (٦٤) وفيه: (الإسلام)، بدلاً من: (الإيمان). وحسنه الألباني في "الصحيحة" (٨٩). (٦) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٦٨ (٢٣٧٦٦)، وفَصَّل الألباني في طرقه فراجعه في "الصحيحة" (٨٩).