فأسباط حديثه عند الجماعة، ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة.
وفي رواية عنه: ثبت، وقال العجلي: لا بأس به جائز الحديث (١)، فقال ابن وضاح: لا بأس به وذكره ابن خلفون في "ثقاته" وقال: وثقه أبو أحمد المروزي وابن السكري وأبو بكر الحضرمي، وقال ابن سعد: كان ثقة (٢)، وكذا قاله قاسم وذكره ابن حبان (٣) وابن شاهين في "الثقات"(٤).
وليث: مختلف فيه، ووثقه خلق، وقرة العجلي: وثقه ابن حبان وغيره (٥).
ولأحمد من حديث ليث عن حرب، عن ابن جبير سئل عبد الله عن نبيذ الزبيب الذي يُعَتَّق الشهر والعشر، فقال: الخمر اجتنبوها (٦).
الحديث السابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنه - عليه السلام - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال:"كل مسكر حرام"(٧) وفرق بين الكوبة والغبيراء وبين الخمر فليس خمرًا.
قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، ولو صح لكان - عليه السلام - قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن
(١) "معرفة الثقات" ١/ ٢١٧. (٢) "الطبقات الكبرى" ٦/ ٣٩٣. (٣) "الثقات" ٦/ ٨٥. (٤) "تاريخ أسماء الثقات" ص ٤٣ (١٠٢). (٥) "الثقات" ٧/ ٣٤٢. (٦) "الأشربة" ص ٦١ (١٢٥). (٧) رواه أبو داود (٣٦٨٥)، وأحمد ٢/ ١٥٨، وفي "الأشربة" ص ٨٢ (٢٠٧)، وغيرهم من طريق الوليد بن عبدة، عنه، وله طرق أخرى ذكرها الألباني -رحمه الله- في "تحريم آلات الطرب" ص ٥٦ - ٥٩، وصححه.