أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرك السبعة في البدنة يوم الحديبية. ومن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: البدنة عن سبعة.
قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البدنة عن عشرة"(١). ومن حديث ابن عباس مثله (٢). قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق (٣).
قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذٍ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث أبي أيوب أي المصحح عند الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته (٤)، وكذا رواه الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٥)، ومن حديث أبي جابر البياضي (٦) وهو متروك عن ابن المسيب، عن عقبة بن
(١) سبق برقم (٣٠٧٥) كتاب: الجهاد، باب: ما يكره من ذبح الإبل … ، من حديث رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسَّم الغنائم فعدل عشرة من الغنم ببعير. ورواه النسائي ٧/ ٢٢١ كتاب: الضحايا، باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. (٢) رواه الترمذي (٩٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٢٢، وابن ماجه (٣١٣١)، وأحمد ١/ ٢٧٥. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٧٢٠). (٣) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧٦. (٤) رواه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، ومالك في "الموطأ" ص ٣٠٠ (١٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥١) عن معمر، عن الزهري، به. (٦) في هامش الأصل: اسمه محمد بن عبد الرحمن.