ثبت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان لا يضحي عما في البطن (١)، وبه قال الشافعي (٢) وأبو ثور.
فرع:
وكان مالك يرى أن يضحى عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارًا بالشاة بنصف دينار ونحوه، وقال أبو حنيفة: يضحى عنه من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
فرع:
كان الحسن بن أبي الحسن يضحي عن أم ولده ورخص في ذلك الزهري ومالك والليث وهو على مذهب الكوفيين. وقال الشافعي: لست أحب للعبد ولا للمدبر ولا للمكاتب ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك (٣).
فرع:
قال ابن حزم: وفرض عليه أن يتصدق منها مما شاء قل أو كثر، ويباح له أن يطعم منها الغني والكافر، وأن يهدي منها إن شاء (٤).
فرع:
قال ولو وجد بها عيبًا بعد التضحية ولو لم يكن اشترط السلامة فله الرجوع ما بين قيمتها حية صحيحة وبين قيمتها معيبة، فإن كان اشترط
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٠١ (١٣)، وعبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٣٨٠ (٨١٣٦). (٢) "الأم" ٢/ ١٩١. (٣) "الأم" ٢/ ١٩١. (٤) "المحلى" ٧/ ٣٨٣.