فرع: لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟ قَالَ مالك: لا، ويأثم (١).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: نعم. ثمَّ اختلفا، فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (٢). كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قَالَ أحمد (٣). وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة (٤). قَالَ الشافعي: ويضمن الخلى بالقيمة (٥)، والخَلَى والعشب: اسم للرطب، والحشيش: اسم لليابس منه عَلَى الأشهر، والكلأ يطلق عليهما.
فرع: يجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الشجر (٦).
وقال أبو حنيفة (٧) وأحمد (٨) ومحمد: لا يجوز.
الرابع بعد العشرين:
قوله: ("وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ") فيه صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، وهو إجماع، وقد أسلفنا ذَلِكَ، وكل من حضر شيئًا وعاينه فقد شهده، وقيل: لَهُ شاهد. والغائب: من غاب عنه، وهذا اللفظ قَدْ جاء في عدة أحاديث، وقد ذكر البخاري منها ثلاثة (٩).
(١) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٨٨٠، "الذخيرة" ٣/ ٣٣٧. (٢) انظر: "البيان" ٤/ ٢٦٠، "المجموع" ٧/ ٤٥٥. (٣) انظر: "المغني" ٥/ ١٨٨، "الفروع" ٣/ ٤٧٨. (٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٢١٠، "البحر الرائق" ٣/ ٧٧. (٥) انظر: "البيان" ٤/ ٢٦١. (٦) "البيان" ٤/ ٢٦١، "المجموع" ٧/ ٤٥٧. (٧) "بدائع الصنائع" ٢/ ٢١٠. (٨) وللحنابلة وجهان: أحدهما: لا يجوز، والآخر: يجوز. انظر: "الكافي" ٢/ ٣٩٦، "المغني" ٥/ ١٨٧ - ١٨٨. (٩) منها حديث هذا الباب وحديث ابن عباس يأتي برقم (١٧٣٩) كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى.