الهدي، وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن (١).
وروى الزهري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة أو لفاطمة:"اشهدي نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها"(٢).
فصل:
وترجم له أيضًا باب وضع القدم على صفح الذبيحة، ومعنى ذلك -والله أعلم- ليقوى على الإجهاز عليها ويكون أسرع لموتها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"(٣) وليس ذلك من تعذيبها المنهي عنه إذ لا يقدر على ذبحها إلا (بتفاقها)(٤).
وقال ابن القاسم: الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر على ذلك مضى عمل المسلمين فإن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلها.
فصل:
وترجم عليه أيضًا باب التكبير عند الذبح، قال المهلب: وهو مما أمر الله به لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ على مَا هَدَاكُمْ}[البقرة: ١٨٥] وهذا [على](٥) الندب والاستنان، ومعناه إحضار النية لله لا لشيء من العبادات التي كانت الجاهلية تذبح لها، وكان الحسن البصري يقول
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٩ (٧١٦٩). (٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٨ (٧١٦٨). (٣) رواه مسلم (١٩٥٥) كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح. من حديث شداد بن أوس. (٤) كذا في الأصول، "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٢، وفي "عمدة القاري" ١٧/ ٢٧٧: (بتعافها). (٥) زيادة يقتضيها السياق.