أكل منها سيد الزهاد، وأن يحتمل أن تكون جلالة، وإن نقل الطبري عن ابن عمر أنه كان لا يأكلها حتى يقصرها (١) أيامًا؛ لأنها تأكل العذرة.
وقال غيره: وكان يتأول أنها من الجلالة التي نهى الشارع عن أكلها، روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والترمذي وقال: حسن غريب. ورواه الثوري عن ابن أبي يحيى، عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٢)، قال الدارقطني: وهو أشبه، وروى عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (٣) وخالفه تلميذه البيهقي فقال: ليس بالقوي (٤).
وروى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه - عليه السلام - نهى عن أكل الإبل الجلالة (٥).
(١) ورد بهامش الأصل: أي: لا يمسها. (٢) رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)؛ وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٣١٨٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٨٢)، وفي "المشكاة" (٤١٢٦). (٣) "المستدرك" ٢/ ٣٩، ورواه أيضًا الدارقطني ٤/ ٢٨٣. (٤) "سنن البيهقي" ٩/ ٣٣٣. (٥) روى الترمذي (١٨٢٥ م)، وأحمد ١/ ٢٤١، والحاكم ٢/ ٣٤ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وصححه الحاكم على شرط البخاري. وروى البيهقي ٩/ ٣٣٣ من طريق طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الجلالة، وألبانها.