"المجمل"(١). وفي "الصحاح"(٢): نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا نضب السيل، وقَلْتُ العَيْنِ:(نُقْرتها)(٣). وعبارة ابن التين: والقلات: جمع قَلْت، كبحر وبحار. ثم ساق ما ذكرناه، وعبارة ابن بطال: القلات: جمع قلْت، والقلت:(نقرة)(٤) في حجر يحفرها السيل وكل نقرة في الجبل أو غيره قلت؛ وإنما أراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدر الصغار، وكان فيها حيتان (٥).
فصل:
(وركب الحسن .. ) على ما ذكر، لا يحضرني وكذا أثر الشعبي في الضفدع. وفي أبي داود والنسائي و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع (٦)، قال البيهقي: وهذا أقوى ما روي في النهي عن قتله (٧).
ورواه الدارمي في كتاب "الأطعمة" عن ابن عمر مرفوعًا مثله، قال الدارمي: فيكره أكله إذ نهي عن قتله؛ لأنه لا يمكن أكله إلا مقتولاً، فإن أكل غير مقتول فهو ميتة، وزعم ابن حزم أنه لا يحل أكلها؛ لأنه - عليه السلام -
(١) "مجمل اللغة" ٢/ ٧٢٠ مادة (قلت). (٢) "الصحاح" ١/ ٢٦١. (٣) وقع بالأصول: يقذفها، والمثبت من "الصحاح". (٤) وقع بالأصول: رمية، والمثبت من "شرح ابن بطال". (٥) ابن بطال ٥/ ٤٠٢. (٦) أبو داود (٣٨٧١)، النسائي ٧/ ٢١٠، "المستدرك" ٤/ ٤١١. (٧) "السنن الكبرى" ٩/ ٣١٨.