وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلمًا (١).
وقال الحسن: مرة واحدة.
وقال أيضًا هو وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم (٢).
وعن مجاهد وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال أبو حنيفة: لا يحل.
فرع:
فإن قتل الصيد بثقله من غير جرح فقولان: أصحهما، الحل.
ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني هو رواية أبي يوسف ومحمد عنه.
فرع:
أرسل مسلم كلب مجوسي، فقتل حل وعكسه لا، وبه قال أحمد والمزني، وقيل: الاعتبار بمالك الكلب دون المرسل (٣).
فرع:
في وجوب الغسل من موضع ظفره ونابه وشربه خلاف عندنا، والأصح: نعم (٤).
(١) انظر: "المغني" ١٣/ ٢٦٢ كذا قول أبي حنيفة في "المغني"، وفي "بدائع الصنائع" ٥/ ٥٣، و"تبيين الحقائق" ٦/ ٥١ عن أبي حنيفة أن حده أن يقول أهل العلم بذلك. (٢) انظر: "المنتقى" ٣/ ١٢٣، و"المغني" ١٣/ ٢٦٧، "مسائل أحمد" برواية الكوسج ٢/ ٣٦١. (٣) انظر: "المغني" ١٣/ ٢٧٢. (٤) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ٢٤٨، و"المجموع" ٩/ ١٢٣.