ولمسلم:"كل ما خزق، وإذا أرسلت كلبك، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا، فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وقد قتل: فلا تأكل"(١).
وذكره الإسماعيلي من طرق منها: طريق يحيى بن سعيد، عن زكريابن أبي زائدة؛ ثنا عامر، ثنا عدي. ثم قال: ذكرته لقوله: ثنا عامر (٢)، ثنا عدي. قال: سألت. الحديث.
وذكره الطحاوي في "اختلاف العلماء" من حديث سعيد بن جبير، عن عدي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنا أهل صيد، يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين، ثم يجد أثره بعدما (وضح)(٣)، فيجد فيه سهمًا. قال:"إذا وجدت سهمك فيه، ولم تجد به أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله، فكل منه"(٤).
ولأبي داود:"إذا رميت بسهمك، فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك". وفي لفظ:"ما علَّمت من كلب أو باز فكل مما أمسكن عليك"، قلت: وإن قتله قال: "إذا [قتله و](٥) لم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك".
(١) مسلم برقم (١٩٢٩) كتاب: الصيد والذبائح .. باب: الصيد بالكلاب المعلمة. و (خزق) بزاي بعد خاء معجمة. (٢) قال في "الفتح" ٩/ ٦٠٠: يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عنعنه. اهـ ثم عقب بأنه سيأتي عند البخاري تصريحه بالسماع من الشعبي. (٣) وقع في "مختصر اختلاف العلماء": نصبح. (٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٦. (٥) ليست في الأصول، والمثبت من مصدر التخريج.