متنًا، وأخرجه باقي الجماعة (١)، ولما ذكر مالك الآية الأولى قال: كل ما تناوله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد (٢).
قال مجاهد: والذي تناله الأيدي الفراخ والبيض، والذي تناله الرماح مما كان كبيرًا (٣) فاستُدلَّ بهذِه الآية على إباحة الصيد، وعلى منعه.
والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقال قابوس بن أبي ظبيان: ذبحنا بقرة، فأخذ الغلمان من بطنها ولدا ضخمًا قد أشعر فشووه ثم أتوا به أبا ظبيان فقال: أنا (٤) ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هذا {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}(٥). والأول أبين؛ لأن بعده {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}[المائدة: ١] وليس في الأجنة ما يستثنى، وقيل لها بهيمة؛ لأنها أبهمت عن التميز.