فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال:"عرفها حولًا" فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال:"احفظ وعاءها وعددها ووكاءها" الحديث. قَالَ الراوي: فلقيت، يعني: أبي بن كعب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (١).
وفي بعض طرق حديث زيد "اعْرِفْ وِكَاءهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ"(٢). وفي بعضها:"عرِّفها سنة، ثمَّ اعرف وِكاءها وعِفاصها، ثمَّ استنفق بها، فإن جاءَ ربُّها فأدِّها إليه"(٣)
وفي مسلم:"فإن جاء صاحبها فعَرِف عفاصها وعددها ووِكاءها، فأعْطِها إياه، وإلا فهي لك"(٤) وفيه أيضًا: "ثمَّ عَرِّفها سنةً، فإنْ لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك"(٥).
رابعها:
اللقطة: -بضم اللام وفتح القاف- وهو: الشيء الملقوط. قَالَ القاضي: لا يجوز غيره (٦). وقال النووي: إنه المشهور (٧).
قَالَ الأزهري، عن الخليل: إنها بالإسكان، وبالفتح: الرجل الملتقط.
قَالَ: والذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواه الأخيار