قد أسلفنا الخلاف في طلاق الصبي، وأن الأكثر على المنع. ومعنى (يدرك): يحتلم كما في الرواية الأخرى. وفي أخرى: حتى يبلغ.
وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، فيمن ناهز الاحتلام، فقال:(إن)(١). تزوجت فلانة فهي طالق. فتزوجها يفرق بينهما.
وروي عن ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم (٢). وقال أحمد بن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة (٣). وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة (٤).
فصل:
قوله في حديث جابر:(فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الذِي أَعْرَضَ) وكذا في حديث أبي هريرة. أي: قصد الجهة التي إليها وجهه - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله:(فشهد علي نفسه أربع شهادات) أخبر به ابن أبي ليلى وأحمد في اعتبار إقراره أربعًا في مجلس واحد أو مجالس، وخصه أبو حنيفة وأصحابه بالمجالس المتفرقة، ومذهبنا ومذهب مالك: أنه يكفي مرة؛ لحديث:"فإن اعترفت فارجمها"(٥).
(١) من (غ). (٢) ابن أبي شيبة ٤/ ٧٦ (١٧٩٣١). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية حرب ص ١٩٣. (٤) الذي عن عطاء: إذا بلغ أن يصيب النساء، كما في: "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٨٤ (١٢٣١١) ووقفت عليه من قول إسحاق كما في "مسائل أحمد وإسحاق" برواية حرب ص ١٩٣، و"الإشراف" ١/ ١٧٠. (٥) سبق برقم (٢٣١٥)، انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٨٣، "المدونة" ٤/ ٣٨٣، "الأم" ٦/ ١١٩، "المغني" ١٢/ ٣٥٤.