و (أبو إسحاق)(١) عن أبي بردة، قال - عليه السلام -: "ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم: طلقت، راجعت".
وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه - عليه السلام - قال:"من طلق لاعبًا، أو أعتق لاعبًا، فقد جاز"(٢). ولا حجة في مرسل، وليس فيهما طلاق المكره.
وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلى وابن جريج، أنه - عليه السلام - قال .. الحديث (٣).
قلت: أما حديث: " (ثلاث)(٤) جدهن جد" فأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (٥).
قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
ورده ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن أبي هريرة وقال: هو ابن عجلان، وهو متروك الحديث (٦).
وهو من أوهامه، وإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه الترمذي وغيره. ودعوى ابن حزم: الاتفاق على ضعف عبد الرحمن وهم، فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته"(٧).
(١) في الأصول: يحيي، وهو خطأ، والمثبت من "المحلى". (٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٩ (١٨٤٠٠). (٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٣، ٢٠٤. (٤) من (غ). (٥) أبو داود (٢١٩٤)، الترمذي (١١٨٤)، ابن ماجه (٢٠٣٩)، الحاكم ٢/ ١٩٨. (٦) "التحقيق" ٢/ ٢٩٤ (١٧١١). (٧) "الثقات" ٧/ ٧٧.