وفي "صحيح مسلم" قال عبد الله: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (١). وعند البخاري: حسبت على بتطليقة (٢). ولعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع قال: سألناه هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (٣).
وللبيهقي، عن عبيد الله، عن نافع قال: فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بحيضة، ولابن قانع من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا:"من طلق في بدعة ألزمناه بدعته"(٤).
وللدارقطني عن معاذ مرفوعًا:"يا معاذ، من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته"(٥).
وله عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال:"نعم"(٦). وللنسائي عن سالم بن عبد الله قال: طلقت امرأتي. الحديث.
وفيه: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله. وفي لفظ: فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقها (٧).
وللدارقطني أن رجلاً قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن