لنسائي، وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن". ثم قال أبي: لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة)(١)(٢).
وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوال، وفيه: "وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك" (٣).
ومنها: لأبي داود: لما أخذ - عليه السلام - صفية أقام عندها ثلاثا، وكانت ثيبًا (٤).
ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم" (٥)، وفي "مصنف عبد الرزاق": أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان" (٦). ومثله للدارقطني من حديث عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه - عليه السلام - قال: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليالٍ، وللثيب ليلتان" (٧).
قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح (٨).
وفي "المصنف": لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذِه أربعًا وهذِه ليلة. رواه ابن عيينة عنه (٩).
(١) في الأصول: جارية، والمثبت هو الصواب. (٢) "العلل" ١/ ٤٠٥ - ٢٠٦. (٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٨٣. (٤) أبو داود (٢١٢٣). (٥) "السنن" ٣/ ٢٨٣. (٦) عبد الرزاق ٦/ ٢٣٧ (١٠٦٥٠) بلفظ: للبكر ثلاث. (٧) "السنن" ٣/ ٢٨٤. (٨) "جامع الترمذي" عقب حديث (١١٣٩). (٩) "المصنف" ٣/ ٥٣٦ (١٦٩٤٣).