أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاصٍ لله؛ برهان ذلك قوله تعالى:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ}[البقرة: ٢٢٢]. وروينا أن امرأة قالت لعمر: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد، ولي زوج شيخ. قال: فما برح إذ جاء زوجها شيخ كبير، فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ قال: نعم. قال: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه ما يجزئ -أو قال: يغني- المسألة. قال ابن حزم: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب؛ لأنه أتى منكرًا من العمل (١).
قلت: في "المزاح والفكاهة" للزبير من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حيان: قلت لامرأتي: أنا وأنت على قضاء عمر. قالت: وما هو؟ قلت: قضى أنه إذا أصاب الرجل امرأته عند كل طهر فقد أدى حقها. فقالت: أنا أول من رد قضاء عمر.
= وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٣/ ٣٧٨ وفيه: وجاءت بزوجها وقال: يأيها القاضي الفقيه ارْشدُهْ … ألهى خليلي عن فراشي مَسْجدُهُ زُهْده في مَضْجَعي وتعبدُهْ … نهاره وليله ما يَرْقدُهْ ولست في أمر النساء أَحمدُهْ … فامْضِ القضا يا كعْب لا تُرْددُهْ فقال الزوج: إني أمرؤ قد شفني ما قدْ نَزَلْ … في سورة النور وفي السبع الطّوَلْ وفي الحواميم الشفاء وفي النَّحْلْ … فردّها عني وعن سوء الجدَلْ فقال كعب: إن السعيد بالقضاء من فَضَلْ … ومن قضى بالحق حقًّا وعَدَلْ إن لها عليك يا بَعَلْ … من أربع واحدة لمن عَقَلْ ..................... … أمضى لها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ (١) "المحلي" ١٠/ ٤٠.