ومنه قول حَمَلَ بن مالك: كنت بين جارتين (١)، في معنى ضرتين. قال ابن سيرين: وكانوا يكرهون أن يقولوا: ضرة. ويقولون: إنها لا تذهب من رزقها بشيء، ويقولون: جارة. والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جاره، والصاحبة والخليطة [جارة](٢)، وتسمى زوجة الرجل جارة؛ لاصطحابهما ومخالطة كل واحد منهما صاحبه، وقد سلف في حديث:"الجار أحق بسقبه"(٣).
فصل:
وفيه: الإلحاح في الاستئذان، وأن يستأذن ثلاثًا، وإن علم أنه سمعه، وقال مالك: إن علم أنه لم يسمعه فلا بأس أن يزيد على الثلاثة (٤)، وقيل: لا يجوز ذلك لعموم النهي عن ذلك.
(١) رواه البيهقي ٨/ ١١٤. (٢) زيادة يقتضيها السياق من "شرح ابن بطال" ٧/ ٣١٥. (٣) سلف برقم (٢٢٥٨). (٤) انظر: "المعونة" ٢/ ٥٧٨.