وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان (١). ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد، عن عامر رماه بالانقطاع (٢).
قال البيهقي: وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، (عن عمرو بن دينار)(٣)، عن جابر مرفوعًا:"لا مهر دون عشرة دراهم". وهو منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عنه غير مبشر.
وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه (٤). وقال الجوزقاني لما ذكره: هذا (حديث)(٥) منكر، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة، ولا رواه عنه إلا مبشر، وتفرد به عنه بقية (٦).
قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل (٧).
وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث (٨).
وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير"(٩).
(١) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢١٨. (٢) الذي في "الاستذكار" ١٦/ ٧٣: عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عليّ، وهو منقطع عندهم ضعيف. اهـ. (٣) كذا في الأصول، وفي "معرفة السنن": عن عطاء وعمرو بن دينار. (٤) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢١٨ - ٢١٩. (٥) من (غ). (٦) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" ٢/ ١٣٨ (٥٣٢). (٧) "الكامل في الضعفاء" ٨/ ١٦٤. (٨) "الاستذكار" ١٦/ ٧٣. (٩) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٣٩ ثم قال: أبو هارون العبدي غير محتج به. اهـ.