وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر (١). وقال سعيد بن المسيب: قال: لو أصدقها سوطًا حلت له (٢). وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: درهم. قلت: فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل؟ قال: حبة حنطة، أو قبضة حنطة (٣).
قال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدًا قاله قبل مالك.
قال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة (٤) يعني: في اعتبار ما تقطع به اليد. قال الشافعي: وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذَلِكَ عن علي، ولا يثبت مثله، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم (٥).
قال البيهقي: هذا ما رواه داود الأودي، عن الشعبي، عن علي، وقد أنكره حفاظ الحديث.
قال سفيان بن سعيد: ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثًا.
(١) أخرجه الشافعي في "الأم" ٧/ ٤٧، فقال: حفظنا عن عمر، وقال البيهقي في "السنن" ٧/ ٢٤٥، و"المعرفة" ١٠/ ٢١٦: قال الشافعي: بلغنا أن عمر … (٢) رواه الشافعي في "الأم" ٧/ ٢٤٧، وعبد الرزاق ٦/ ١٧٩ (١٠٤١٤)، ٧/ ٧٦ - ٧٧ (١٢٢٧٣)، وسعيد في "سننه" (٦٤٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٢ (١٦٣٥٩)، والبيهقي ٧/ ٥٥، ٢٤١. (٣) رواه الشافعي في "الأم" ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨. (٤) "الأم" ٧/ ٢٤٨. (٥) "الأم" ٧/ ٢٠٧.