فقال لها:"أترضين أن أزوجك فلانًا؟ " قالت: نعم. فزوجها - عليه السلام -، ولمَّا يفرض لها صداقًا، فدخل بها قبل أن يعطيها شيئًا، فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أعطها شيئًا، وقد أعطيتها سهمي من خيبر -وكان له سهم بخيبر- فأخذته فباعته، فبلغ مائة ألف. رواه أبو داود، وصححه ابن حبان، والسياق له والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين (١).
وحديث جابر: إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين (من)(٢) الدقيق. أخرجه أبو الشيخ بإسناد جيد واستغربه الجورقاني (٣).
وللبيهقي: قال - عليه السلام -: "لو أن رجلًا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذَلِكَ صداقًا". وفي رواية:"من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة سويقا أو تمرًا فقد استحل".
قال البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضة. وابن جريج أحفظ (٤). وفي كتاب أبي داود عن يزيد، عن موسى بن مسلم بن رومان، عن ابن الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا:"من أعطى في صداق ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل"(٥). وموسى قال ابن القطان: لا يعرف (٦). وقال أبو محمد: لا نعول عليه (٧).
(١) أبو داود (٢١١٧)، ابن حبان ٩/ ٣٨١، "المستدرك" ٢/ ١٨٢. (٢) في الأصول: (و)، والمثبت من "الأباطيل والمناكير" (٣) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير" ٢/ ١٤٢. (٤) "معرفة السنن والآثار" ١٠/ ٢١٥ - ٢١٦. (٥) أبو داود (٢١١٠). (٦) "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٠٢. (٧) "الأحكام الوسطى" ٣/ ١٤٦.