حديث محمد بن حاطب رفعه:"فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف" أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد (١).
وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، وهو صحيح.
وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر حَتَّى يضرب بدف، ويقول:"أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم"(٢).
وحديث بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها:"إن كنت نذرت فأوفي نذرك".
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (٣)، ونازعه ابن القطان (٤).
ورواه ابن حبان في "صحيحه" بطريق جيد. وفيه: فقعد - عليه السلام - وضربت بالدف (٥).
(١) الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي ٦/ ١٢٧، وابن ماجه (١٨٩٦)، والحاكم ٢/ ١٨٤، ولم أجده عند ابن حبان. (٢) " المسند" ٤/ ٧٧ - ٧٨. (٣) الترمذي (٣٦٩٠). (٤) قال ابن القطان: وليس كذلك؛ لأن في إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، فقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف، وقال العقيلي: كان مرجئًا. اهـ. "بيان الوهم والإيهام " ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢. (٥) ابن حبان ١٠/ ٢٣٢ (٤٣٨٦).