والدارقطني: عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي للنساء وقال: إنما أحل الله ذَلِكَ للناس عَلَى عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والنساء يومئذٍ قليل، ثم حرمها عليهم بعد (١).
وفي "المصنف" قَالَ ابن المسيب: يرحم الله عمر، لولا أنه نهى عنها صار الزنا جهارًا.
وله أن ابن عمر نهى عنها فقال: حرام. قيل له: إن ابن عباس يفتي بها. قَالَ: فهلا تزمزم بها أيام عمر (٢).
زاد البيهقي: والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (٣).
ومنهم أبو هريرة - رضي الله عنه -، أخرجه ابن شاهين بإسناد جيد عنه: تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة من النساء، ثم قَالَ لنا:"إن جبريل أتاني وأخبرني أن الله قد حرمها". وله من حديث ابن خالد الجهني وكعب بن مالك وأنس (٤).
وفي البيهقي عن أبي ذر: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متعة النساء: ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥).
وفي مسلم: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء، ومتعة الحج (٦).
(١) "السنن" ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩. (٢) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٦ (١٧٠٦٦، ١٧٠٦٧). (٣) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٢. (٤) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٣٥٣ - ٣٥٤. (٥) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٧. (٦) مسلم (١٢٢٤/ ١٦٣) كتاب الحج، باب: جواز التمتع.