قَالَ البيهقي: ورواه أولاد وائل، عن آبائهم، عن وائل مرفوعًا (١).
ولأبي الشيخ في كتاب النكاح بإسناد جيد من حديث أبي الحصين الحميري، عن أبي ركانة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة. والمشاغرة: أن يقول الزوج: زوج هذا من هذا بلا مهر.
ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده رفعه:"لا شغار في الاسلام"، ومن حديث محمد بن يعقوب الزهري، عن عبد الله بن الحارث الحمصي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بمثله.
فصل:
اختلفوا كما قَالَ ابن المنذر في الرجل يتزوج الرجل ابنته عَلَى أن يزوجه الآخر ابنته، ويكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى. فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها.
هذا هو قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري والليث ومكحول والثوري والكوفيين، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب.
= العباهلة قال: الأقيال: ملوك باليمن دون الملك الأعظم، واحدهم قَيْل، يكون ملكًا عَلَى قومه ومخلافه ومحجمه. والعباهلة: الذين قد أُقروا عَلَى ملكهم لا يزالون عنه. اهـ. وقال ابن الأثير في "النهاية" ٤/ ١٢٢: الأقيال (الأقوال): جمع قَيْل، وهو الملك النافذ القول والأمر، أصله: قَيْولِ (فَيْعِل) من القول، فحذفت عينه. اهـ. وقال في ٣/ ١٧٤: وواحد العباهلة: عبهل، والتاء لتأكيد الجمع، ويجوز أن يكون الأصل: عباهيل جمع عُبْهُول أو عِبْهال، فحذفت الياء وعوض منها الهاء والأول أشبه. اهـ. (١) "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٠.