يملكون عصمتهن بالنكاح ويملكون الرقبة بالشراء (١)، والمراد بانقضاء العدة الاستبراء بالوضع من الحامل وتحقيقه من الحائض، وفي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيًا من العرب يوم أوطاس، فيهم نساء لهن أزواج، فكان ناس من الصحابة تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فنزلت:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤] فهن حلال لكم، إذا انقضت عدتهن (٢).
فصل:
قول أنس إلى آخره أخرجه ابن أبى شيبة، عن يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن أبي مجلز عنه (٣).
قال ابن التين: وذلك ينزع الرجل أمته من عبده، وقيل: هم السبايا سبيا معًا أو متفرقين يفسخ نكاحها، قال: وهذا المعروف من مذهب مالك، وقيل: إذا سبيا معًا فلا فسخ.
فصل:
وقول ابن عباس:(ما زاد) إلى آخره أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره"، عن جويبر، عن الضحاك، عنهم. وقوله:(وقال لنا أحمد .. ) إلى آخره. كأنه أخذه عنه مذاكرة. وأخرجه البيهقي عن أبي عمرو الكاتب، ثنا الإسماعيلي، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا يعقوب، ثنا يحيى بن سعيد به (٤).
(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨. (٢) مسلم (١٤٥٦) كتاب: الرضاع، باب: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. (٣) "المصنف" ٣/ ٥٣٠ (١٦٨٨٥). (٤) "سنن البيهقي" ٧/ ١٥٩.