يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبًا في باب: لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات:"فإنما الرضاعة من المجاعة"(١).
وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
وفيه حديث في الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره:"لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد"(٢).
وعند مالك، عن ابن دينار، عن ابن عمر: إنما الرضاعة رضاعة الصغير.
وعن نافع، عن ابن عمر: لا رضاعة لكبير ولا رضاعة إلا ما أرضع في الصغر (٣).
وعن أم سلمة قالت: لا رضاع بعد فطام (٤)
وقال ابن مسعود: الرضاع ما أنبت اللحم والعظم (٥).
ومن حديث جويبر، عن الضحاك، عن النزال، عن علي: لا رضاع بعد الفصال. وعن عمرو بن دينار، عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما: لا رضاع بعد الفطام، وكذا قاله الحسن والزهري وقتادة وعكرمة (٦).
(١) سلف برقم (٢٦٤٧) كتاب: الشهادات، وسيأتي برقم (٥١٠٢). (٢) "سنن الدارقطني" ٤/ ١٧٥. (٣) انظر: "الموطأ" ص ٣٧٣، ٣٧٥. (٤) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٥٤٥ (١٧٠٥٠). (٥) رواه أبو داود (٢٠٥٩). (٦) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٤٦٤ - ٤٦٦.